السيد محمد صادق الروحاني
447
منهاج الصالحين ( ط . ج )
حملَها بالجناية أُقْرعَ بين الواطئين ( « 1 » ) ، وألزم الجاني ( « 2 » ) بالدّية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم ( « 3 » ) . م 4710 : إذا كانت الجناية على الجنين عمداً ، أو شبه عمد ( « 4 » ) ، فديته في مال الجاني ( « 5 » ) ، وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة ( « 6 » ) ، وإن كانت قبل ولوج الروح فلا دية في هذه الحال ( « 7 » ) . م 4711 : الميت كالجنين ( « 8 » ) ، ففي قطع رأسه ، أو ما فيه اجتياح نفسه ( « 9 » ) لو كان حيّاً ، عُشْر الدية ( « 10 » ) ، ولو كان خطأ ( « 11 » ) ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته ( « 12 » ) ، وهي
--> ( 1 ) ( ) أي يتم اجراء القرعة بين المسلم والنصراني مثلا ليحدد نسب الولد . ( 2 ) ( ) أي أن الذي يتسبب بإسقاط جنين المرأة يحكم عليه بالدية حسب نتيجة القرعة ، . ( 3 ) ( ) أي إن كانت القرعة من نصيب المسلم فيتعين على الجاني ان يدفع دية الجنين المسلم ، وإن كانت القرعة قد أصابت النصراني مثلا فيتعين عليه ان يدفع دية الجنين الذمي . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى شبه العمد في هامش المسألة 4327 . ( 5 ) ( ) أي أن الذي تسبب بالاسقاط يتعين عليه ان يدفع الدية المقررة من ماله الشخصي . ( 6 ) ( ) مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 7 ) ( ) أي لا يتحمل أحد الدية في هذه الحالة لعدم وجود الروح . ( 8 ) ( ) أي أن الدية المقررة شرعا لجسد الميت فيما لو تعرض للقطع أو التشويه هي مثل دية الجنين . ( 9 ) ( ) أي أن العمل الذي يصيب الجثة لو كان يؤدي إلى الموت عادة فيما لو كان حيّاً . ( 10 ) ( ) أي ما نسبته 10 % من الدية ، فلو كان الميت مسلما فالدية في هذه الحالة مائة دينار ذهبا ، ولو كان مسلمة فالدية خمسون دينارا ذهبا ، وأما ان كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا فالدية هي ثمانون درهما ، وان كان امرأة فدية جثتها هي أربعون درهما من الفضة . ( 11 ) ( ) أي لا فرق في الدية في هذه الحالة بين حالة العمد وحالة الخطأ . ( 12 ) ( ) فالعضو الذي فيه الدية الكاملة في الحي يتم دفع نسبة 10 % من الدية للجثة ، وما فيه نصف الدية للحي مثلا فيدفع 5 % من الدية وهكذا تكون النسبة .